تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[24389] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش (1)، عن أبان (2).
أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.
[24390] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن سنان جميعا، عن إسماعيل بن الفضل (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه