45 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد [24773] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن رباط، عن الحسين ابن هاشم (2) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله (3).
قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.
[24774] 2 - وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر (عليه السلام): لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.