وباسناده عن علي بن إبراهيم (2) ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (3) أقول، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمات التجارة في استحباب المضاربة (4) 6 - باب ان للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له ذلك في بلده.
[24073] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال في المضارب (1): ما انفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الكوكبي، عن العمركي مثله. (2) وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)... وذكر مثله، (3)