وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٣٠٢
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4)، وفي الهبات (5)، ويأتي ما يدل عليه في الوصية بالسفينة (6)، وفي أحاديث العتق في مرض الموت (7)، وغير ذلك (8) ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر العامة (9)، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك.
18 - باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة.
[24651] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).

(٣) المقنع: ١٦٥.
(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديثين ٢ و ٧ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الهبات.
(٦) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.
(٨) يأتي في الباب ٢٥، وفي الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
(٩) موافقتها لأكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة (منه قده).
الباب ١٨ فيه ١٤ حديثا ١ - الكافي ٧: ١٢ / ٣.
(١) التهذيب ٩: ١٩٠ / 762.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست