[24437] 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (3)، وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
12 - باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث [24438] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا