25 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان [24695] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال علي (عليه السلام): أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2).
26 باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع [24696] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن