٢ - باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة، وعدم تحريمها، فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر [٢٤٢٤٤] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق [٢٤٢٤٥] ٢ - قال: وفي رواية أخرى: كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه الذي آجره.
[٢٤٢٤٦] ٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن علي (عليه السلام) في بيان معايش الخلق قال: وأما وجه الإجارة فقوله عز وجل: ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون﴾ (2) فأخبرنا سبحانه أن الجارة أحد معايش الخلق، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم، وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه، ولو كان الرجل منا يضطر إلى أن