كتاب الشركة 1 - باب ان يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر، وإلا فبالنسبة إلا مع الشرط.
(24031) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشارك في السلعة؟ قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه.
(24032) 2 - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك،