الإنكاري، وعلى ما سوى الوصية لما تقدم (2).
[24687] 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب: لا الا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم (1) ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة، ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (2).
23 - باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية [24688] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل.