5 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا [24489] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم إلا أن يكون صغيرا.
[24490] 2 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
[24491] 3 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به؟ قال: هو والورثة فيها سواء.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (1).