وخصوصا عليه (4) وعلى حكم الخراج في المزارعة (5).
35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز [24365] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
[24366] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، فقال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنان للثانية، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة.