ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب (3).
63 - باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته [24832] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام): رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جايز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن الصفار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2).