2 - باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، والباقي قراضا، ويشترط حصه من ربح الجميع، أو يجعل الباقي بضاعة، فان تلف ضمن القرض.
[24060] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال:
قلت: لا أزال أعطى الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم اقرضها إياه، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله، ويقول: هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس به.
[24060] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا، والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال:
يجوز.
3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب