3 - باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس [24462] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن السكني والعمرى؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[24463] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره، قال: يجوز.
وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن داره حياته قال: يجوز ذلك... الحديث.