تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشئ ينقض الوصية بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.
أقول: ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة.
31 - باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث [24721] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق (1)، وكذلك رواه الشيخ أيضا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3)، وفي الدين (4)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (5).