وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٣٣٦
تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشئ ينقض الوصية بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.
أقول: ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة.
31 - باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث [24721] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق (1)، وكذلك رواه الشيخ أيضا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3)، وفي الدين (4)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (5).

الباب ٣١ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.
(١) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٤.
(٢) التهذيب ٩: ٢٤٥ / 952.
(3) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب الدين.
(5) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الإرث، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست