عن داود ابن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم (). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله (3).
[24762] 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال في آخره: فأوصى من ماله بشئ (2).