يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن براء من الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه (1)، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ فقال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).
24 - باب وجوب قبول الولد وصية والده [24694] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2)، وكذا الصدوق مثله (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).