وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٩١
كتاب العارية 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط [24223] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[24224] 2 - قال: وقال - في حديث آخر -: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست