السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم (عليهما السلام) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على حكم الصيد في الحج (4).
5 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه [24241] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).