13 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له، والا قسمت على الغرماء بالحصص.
[24080] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
14 - باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ [24081] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ؟ قال: لا.