وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٦١
كتاب الوكالة 1 باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل [24367] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو ابن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعا مثله (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

كتاب الوكالة الباب ١ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٦.
(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / 502.
(2) يأتي في البابين 2، 3 من هذه الأبواب.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست