أقول ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق (1)، وغير ذلك (2).
2 - باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية.
[24478] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟
فقال: إنه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل القبض (2).