كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه [24082] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) أي المال بعد البقر خير؟ قال:
الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشئ النخل، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها.
ورواه الصدوق مرسلا. (1) ورواه في (المجالس) عن أبيه عن علي بن إبراهيم. (2)