الدقين، ثم يذر في كل طلعة منها قليلا، ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله.
[24103] 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا؟ قال: قلت: قد رأيت آن آخذ من حيطانك وديا، قال: أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع؟ قلت: بلى قال:
إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء.
7 - باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقى الطلح والسدر.
[24104] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشر (1)، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبا.
[24105] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطع السدر فقال: سألني رجل من أصحابك عنه؟ فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن (عليه السلام) سدر ا وغرس مكانه عنبا.