وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٣٥٧
40 - باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال [24755] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الإسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
41 - باب وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج [24756] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن

الباب ٤٠ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٩: ١٧٠ / ٦٩٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الزكاة.
(٢) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٧: ١٨ / 7، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست