فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. (1) محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله. (2) [24796] 3 - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال:
نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2) 51 - باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة الا مع اذن الموصي.
[24797] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام): رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع