بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (1).
[24846] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيه (عليه السلام) رجل أوصى لمواليه موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
أقول: هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم (1).
70 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية، وحكم أخذ الأجرة [24847] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد (عليه السلام) أنه كتب إليه: رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟
فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله (1).