ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله. (2) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم نحوه (3) [24071] 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال: من ضمن مضاربه. (4) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: من ضمن تاجرا.
5 - باب انه لا تصلح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال.
[24072] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي (1)