ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه (4).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (5).
76 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط [24857] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت (1) مع الجواري وكانت في عياله، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط، قال: إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهن فانفق عليها واتبع وصيته.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال: تخدم الجواري (3).
* * * * *