١٥ - باب جواز الوصية للوارث [٢٤٦٠٦] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الميت يوصي للوارث بشئ؟
قال: نعم، أو قال: جائز له.
[٢٤٦٠٧] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير مثله (3).
[24608] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوراث؟ فقال: تجوز.