82 - باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية [24867] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (عليه السلام): فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف درهم، هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها؟
رأيك فدتك نفسي، فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
[24868] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال:
كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته، ثم مات