عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
[24446] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا (3).
14 - باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطيها قبل القبض.
[24447] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل