فإن ترك عشرة بنى عمة، وابنة عمة أخرى، فلعشرة بني العمة النصف، ولابنة العمة الأخرى النصف الباقي.
فإن ترك عمة لأب، وعمة لأب وأم، فالمال للعمة من الأب والام.
فإن ترك خمس بنات عمة من أب وأم، وابنة عمة لام، وابنة عمة لأب، فلخمس بنات العمة للأب والام خمسة أسداس المال، ولابنة العمة للأم السدس وسقطت ابنة العمة للأب.
فإن ترك ابنتي عم، وابنة عم آخر، فلابنتي العم النصف بينهما، ولابنة العم الاخر النصف الباقي، وكذلك إن كانوا بنى عم.
فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين، أو ثلاث بنات بنات أعمام متفرقين أو بنات عمات متفرقات فهو على ما بينت (1) من أمر بنات الأخوال وبنات العمات وبنات بنات العمات.
فإن ترك خمسة بنى بنات أعمام لأب وأم، وابنة ابنة عم لام، فلابنة ابنة العم للأم السدس، وما بقي فلخمسة بنى بنات الأعمام للأب والام.
فإن ترك ثلاثة بنى بنات عم لأب وأم، وابنة ابنة عم لأب وأم وهي ابنة ابنة عم غيره (2)، وابنة ابنة عم لام فهي من ستة وثلاثين سهما، لابنة ابنة العم للأم السدس ستة، ولابنة ابنة العم للأب والام خمسة عشر، ولثلاثة بني بنات عم لأب وأم خمسة عشر، لكل واحد منهم خمسة.
فإن ترك ابنة عم أبيه، وابنة ابنة عمه، فالمال لابنة ابنة عمه، وسقطت ابنة عم أبيه لان هذا كأنه ترك جد أبيه وعما، فالعم أحق من جد الأب (3).