به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه " (1).
5676 وروي صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحميل، فقال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة الا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونه (2) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة إنما كان ولادته في الشرك، قال: سبحان الله!! إذا جاءت بابنها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخا وكان ذلك في صحة منهما (3) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا ".
باب * (ميراث الولد المشكوك فيه) * 5677 روى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن رجلا من الأنصار أتى أبى (عليه السلام) (4) فقال: إني ابتليت بأمر عظيم إن