5566 وروى علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل أوصى إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين).
باب * (الوقف والصدقة والنحل) * (1) 5567 كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) " في الوقوف وما روى فيها عن آبائه (عليهم السلام)، فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى ".
5568 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسين (2) قال:
" كتبت إلى أبى الحسن الثالث (عليه السلام): أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك " (3).
5569 وروى علي بن مهزيار قال: قلت له (4): " روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن كل وقف إلى وقف معلوم (5) فهو واجب على الورثة، وكل وقف