باب * (ميراث المكاتب) * 5740 روى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: قلت له: " مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم، ولا وراث له من يرثه؟ فقال: يرثه من يلي جريرته، قلت: ومن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين " (1).
5741 وفي رواية محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام ( " أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك " (2).
5742 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب مات وله مال، فقال: يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله " (3).
5743 وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى " (4).