من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢
باب * (ميراث المكاتب) * 5740 روى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: قلت له: " مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم، ولا وراث له من يرثه؟ فقال: يرثه من يلي جريرته، قلت: ومن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين " (1).
5741 وفي رواية محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام ( " أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك " (2).
5742 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب مات وله مال، فقال: يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله " (3).
5743 وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى " (4).

(1) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. (م ت) (2) قال العلامة المجلسي: هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه، وقال الشيخ: ان شرط عليه - يعنى المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره - انتهى. وقال المولى المجلسي: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم الله ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا. أقول:
ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.
(3) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. (م ت) (4) قال في الشرايع: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه، وأولاده رق، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية ما بقي من الكتابة، وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق الأولاد وهل للمولى اجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم، والأول أشهر
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست