من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦
فإن ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الأنثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب ومتى خلف وارثا من ذوي الأرحام ممن قرب نسبه أو بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام وليس للمولى شئ لان الله عز وجل يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.
باب * (ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى أيهم مات) * * (قبل صاحبه) * 5656 روى ابن محبوب، عن عبد الرحمن قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض (1) وكذا هو في كتاب على (عليه السلام) ". (2)

(١) إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما، ومع وجود وارث آخر فبنسبة الإرث يرث كل واحد منهما من الاخر ولا يرث مما ورث منه (م ت) وقوله " وكذا " في الكافي والتهذيب " وكذلك ".
(٢) قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث، واستثنى من ذلك صورة واحدة بالنص والاجماع وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال فإنه يرث كل واحد منهما من الاخر، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصل ومما ورث الثاني ويقدم في التوريث الأضعف أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا، وهل على الوجوب أو الاستحباب ذهب إلى كل فريق، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة وعلى غيره تعبدي، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان أحدهما وبه قال المعظم العدم، والثاني وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل الأسباب. (المرآة)
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست