وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام).
باب (ما يجب على من عذب عبده حتى مات) 5339 في رواية السكوني " أن عليا (عليه السلام) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها " (1).
باب (دية ولد الزنا) 5340 في رواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي " (2).
باب (ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه) (فوقع فيها انسان فعطب) (3) 5341 روى زرعة، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: " سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه (4) فهو ضامن لما يسقط فيها " (5).