من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٢٢٧
على (عليهما السلام) " رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله " (1).
باب * (الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ) * 5536 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قلت له: " رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي (2)؟
فقال: تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته " (3).
5537 وفي خبر آخر: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ، قال: ثلث ديته داخل في وصيته " (4).
باب * (الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وإذ له عند الوصية) * * (أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم) * 5538 روى محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - قال: حدثني أحمد ابن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى

(1) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى إليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها، وحمله بعض الأصحاب على أن الموصى رخص له في الوصية وفسر الخبر به، وهو محتمل، والأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك، ولو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط. (م ت) (2) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى.
(3) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية.
(4) رواه الكليني ج 7 ص 11 باسناده المعروف عن السكوني، وبه أفتى الأصحاب.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست