باب (ما يجب على من قطع رأس ميت) 5355 روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: " دية الجنين إذ ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين امر مستقبل يرجى نفعه، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك (1)، قلت: فإنه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه (2) فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال: إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي (صلى الله عليه وآله) ".
5356 وفي نوادر محمد بن أبي عمير " أن الصادق (عليه السلام) قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي " (3).
5357 وفى رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل قطع رأس الميت، قال: عليه الدية (4) لان حرمته ميتا كحرمته وهي حي ".