5747 وروى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب - ثياب جلده - ". (1) 5748 وروى علي بن الحكم (2)، عن أبان الأحمر، عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، (3) قال: قلت:
فالثياب؟ قال: الثياب لهن: قال: قلت: كيف صار ذا ولهن الثمن والربع (4) مسمى؟
قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا هكذا