أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل أمه، قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا (1)، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه ".
5212 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) " عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال يصومه فإنه حق لزمه " (2).
5213 - وفي رواية أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عليه دية وثلث " (3).
5214 وروى ظريف بن ناصح، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة (4) فمات كان