5571 وروى محمد بن عيسى العبيدي قال: " كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله، فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين " (1).
5572 وروى محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: " كتبت إليه (عليه السلام): ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه (2) هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ (3) فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف " (4).
5573 وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ((سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم (5) ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم (6) لم يكن له أن يرجع فيها [وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم