5113 وسئل أبو عبد الله عليه السلام " عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال:
ربع دينار " (1).
5114 وفى خبر آخر: " خمس دينار " (2).
فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال:
[إذا] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع (3) أو يجئ بالمخرج منه (4).
وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره. (5) 5115 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن ويقول: إني لأستحي