أبى عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث، فقال: هو بمنزلته " (1).
باب * (ميراث الخنثى) * 5701 روى الحسن بن موسى الخشاب (2)، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة " (3).
5702 وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) " أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلع آدم (عليه السلام) القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد " (4).