قال: أفتى (عليه السلام) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم (1) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء (2)، وجعل في الجروح (3) والجنين (4) والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض (5).
جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا، قبل أن تلجه الروح مائة دينار.
وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك (6) فجعل فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) عشرين دينارا الخمس.
وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه " (7).
ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك.
ثم للعظم (8) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.
ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا (9)،