باب (ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله) (المسلمون ثم يعلم به الامام) 5325 روى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون، (1) ثم علم به الامام بعد، فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة (2) وذلك قوله الله عز وجل: " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ".
باب (ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه) (3) 5326 في رواية السكوني " أن رجلا رفع إلى علي (عليه السلام) وقد داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى (عليه السلام) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية " (4).