وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد - أبى الأب - السدس، وما بقي فللأب، وسقط الجد - أبو الام -، وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأم مع الام، والعلة في ذلك أن الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو الأب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس، فلما لم تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها.
فإن تركت جدا أو جدة لأب أو لام، وعما أو عمة، أو خالا أو خالة، فالمال للجد أو الجدة، وسقط العم والعمة والخال والخالة، ولا يرث مع الجد والأخ، ولا مع الأخت ولا مع ابن الأخ، ولا مع ابن الأخت، ولا مع ابنه الأخ، ولا مع ابنة الأخت عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن عم ولا ابن عمة، ولا ابن خال ولا ابن خالة.
وولد الأخ وولد الأخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولا قوة إلا بالله.
باب * (ميراث ذوي الأرحام) * (1) إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو أكثر، فالمال بينهم بالسوية.
فان ترك أعماما وعمات، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم، والاخر للأب، فالمال للعم من الأب والام، وسقط العم للأب فإن ترك عما لأب وأم، وعما لام، فللعم من الام السدس، وما بقي فللعم للأب والام، وكذلك ان ترك عمة لأب، وعمة لام، فللعمة من الام السدس، وما بقي فللعمة من الأب.