من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٢٠١
وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت، فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم، إن الله عز وجل يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه [إن الله سميع عليم] " فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به إليه ".
5464 وروى عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي أنه قال: " كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والى نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله، فأخذه الوصي بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك شئ، فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس " (1).
باب (في أن الانسان أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح) 5465 روى ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن الساباطي (2)، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث يشاء " (3).

(١) يدل على أنه إذا أوصى المجوسي إلى الفقراء ينصرف إلى فقراء نحلته.
(٢) كأنه عمر بن شداد لما يأتي تحت رقم ٥٤٦٨ وهو مجهول الحال.
(٣) المشهور بين الأصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث بل ربما نقل عليه الاجماع ونسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا، وأما منجزات المريض فقد اختلف فيها، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث، واختلف في المرض فقيل المرض المخوف وان برئ، والمشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت وان لم يكن مخوفا، واستدل بهذا الخبر على كونها من الأصل (المرآة) أقول: ويمكن حمل المال على الثلث كما تقدم من المصنف - رحمه الله -.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست