فإن تركت زوجها وأخا لأم، وأخا لأب وأم، وأخا لأب، فللزوج النصف، وللأخ من الام السدس، وما بقي فللأخ من الأب والام، وسقط الأخ من الأب.
وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.
باب * (ميراث الأجداد والجدات) * 5624 روى محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد، فقال: ما أعلم أحدا من الناس (1) قال فيها الا بالرأي إلا علي بن أبي طالب (عليه السلام) (2) فإنه قال فيها بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (3).
5625 روى يحيى بن أبي عمران (4)، عن يونس، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون ".
5626 وروى الحسن بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي،